الشيخ السبحاني

94

مناسك الحج وأحكام العمرة

فلو طهرت قبل الإحرام للحج ، تعيد الطواف والصلاة والسعي والتقصير . وإن ضاق الوقت ، ينقلب حجها إلى حج الإفراد فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج . المسألة ( 314 ) : لو تخيّلت أنّها مستحاضة وأحرمت ثمّ أتت بأعمال العمرة ثمّ علمت أنّها كانت حائضا ، فلو طهرت وكان الوقت متسعا للإتيان بأعمال العمرة ، تأتي بها تماما ، ولو ضاق الوقت ، ينقلب حجها إلى حج الإفراد فتأتي بعمرة مفردة بعد أعمال الحج . المسألة ( 315 ) : لو كانت حائضا وتخيّلت أنّها طهرت فطافت وصلت ، ولكنّها علمت عند السعي أنّها حائض بعد ، فعليها أن تعمل بوظيفة من أتت بجميع الأعمال حائضا ، وقد تقدّم حكمها . المسألة ( 316 ) : لو رأت دم الاستحاضة أثناء الطواف وكانت قليلة ، فإن رأت الدم بعد تجاوز النصف من الأشواط ، يجب عليها تجديد الوضوء وتطهير البدن والثوب وإتمام الطواف والإتيان بصلاته . ولو رأته ولم تتجاوز النصف ، وجب عليها الوضوء وتطهير البدن والثوب وإعادة الطواف من رأس مع الإتيان بركعتيه . المسألة ( 317 ) : لو كانت مستحاضة استحاضة كثيرة واغتسلت للصلاة ،